السيد الخوانساري
106
جامع المدارك
في صحة البيع والابتياع بالنسبة إلى الجزء المشاع من غير فرق بين أن يكون الجملة التي ينسب الجزء إليها متساوية الأجزاء من حيث الذات والوصف أو مختلفة الأجزاء كنصف العبدين مع اختلافهما وصفا وقيمة ولا مجال للاشكال في الصورة الثانية بأنه لا بد في نسبة الجزء إلى الكل من وجود مركب حقيقي أو اعتباري باعتبار العقلاء وفيها لا تركيب إلا صرف فرض غير معتبر عند العقلاء فإنه لا مانع من اعتبار البايع والمشتري في مقام المعاملة وإن لم يكن عند العقلاء في غير صورة المعاملة اعتبار تركيب . ثم إنه يقع الكلام في تصوير الكسر المشاع وإن الشركة بأي كيفية فقد يقال : إن قيل بوجود الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ كما هو مذهب كثير من المتكلمين فلا بد من القول بأن الشريكين كل واحد منهما مالك لجزء معين أو مالك لتمام الجزء بالملكية الضعيفة . وإن قيل بامتناع الجزء الذي لا يتجزأ فحيث أن الجزء قابل للقسمة فمعنى الشركة على الإشاعة أن كل جزء يفرض في الجسم يكون كل منهما مالكا لنصف ذلك الجزء مثلا فمعنى الإشاعة على مختاره عدم تمييز الكسر المشاع وكونه كليا قابلا للانطباق على كل كسر . ويمكن أن يقال : على القول بوجود الجوهر الفرد أيضا يمكن الالتزام بملكية كل من الشريكين الجزء الكلي لا الجزء المعين ، وعلى القول بامتناع الجوهر الفرد يشكل القول بملكية النصف مثلا من جهة أن النصف الذي فرض ملكا لواحد منهما قابل للانقسام فما وجه اختصاصه به هذا ، مضافا إلى أن هذا يكون من قبيل الكلي في المعين والمعروف خلافه : ولذا يلتزمون في صورة بيع الكلي في المعين بجواز تصرفات البايع ما دام المصداق للكلي باقيا بخلاف بيع الكسر المشاع ، وقد يفرق بين الكلي المشاع والكلي في المعين بأن المشتري مالك للكلي مع تشخصه بخلاف الكلي في المعين فمن ثمرات الأول أن تعيين المبيع برضا الطرفين حيث أن المشتري مالك للخصوصية بخلاف الثاني ومن الثمرات أنه على الأول إذا وقع التلف وقع على البايع والمشتري بخلاف الثاني حيث أنه مع بقاء ما يصدق عليه الكلي يستحق المشتري ولا موضوع لقاعدة تلف المبيع قبل قبضه ، وفيه نظر من جهة أنه لا يتصور ملكية الأشخاص للبايع مع